تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي

288

الدر المنضود في أحكام الحدود

فضرب عنقه وقدّم الآخر فرجمه وقدّم الثالث فضربه الحدّ وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ وقدّم الخامس فغرّره فتحيّر عمر وتعجّب الناس من فعله فقال عمر : يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الآخر فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : امّا الأوّل فكان ذميّا فخرج عن ذمّته لم يكن له حدّ الّا السيف وامّا الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم وامّا الثالث فغير محصن حدّه الجلد وامّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ وامّا الخامس فمجنون مغلوب على عقله « 1 » . وامّا الروايات الدّالة على الجمع بين الجلد والرجم فمنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في المحصن والمحصنة جلد مأة ثم الرجم « 2 » . ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في المحصن والمحصنة جلد مأة ثم الرجم « 3 » . ومنها ما عن زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى علىّ عليه السّلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّا فأمر بها فجلدها مأة جلدة ثم رجمت وكانت ( كان ) أوّل من رجمها « 4 » . وظاهر هذه عدم كون المرأة شيخة كما انّ ما تقدّم عليها مطلق يشمل الشاب والشابة لعدم ذكر عن الشيخ والشيخة فيه . وفي صحيح الفضيل قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : من أقرّ على نفسه عند الإمام ، إلى أن قال : الّا الزاني المحصن فإنّه لا يرجمه الّا ان يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحدّ مأة جلدة ثم يرجمه « 5 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 16 . ( 2 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من حدّ الزنا الحديث 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من حدّ الزنا الحديث 14 . ( 4 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من حدّ الزنا الحديث 13 . ( 5 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 1 من حدّ الزنا الحديث 15 .